الشيخ محمد اليعقوبي
395
فقه الخلاف
مكة بغير إحرام ) « 1 » ، وشكك في دلالة موثقة إسحاق على كون الشهر من العمرة السابقة واصفاً إياها بالإجمال وهي ليست كذلك بل هي صريحة في اعتبار الشهر الذي ( تمتع ) فيه . ويضاف إلى ضعف هذا الدليل ما ورد في معتبرة إسحاق وغيرها من قوله ( عليه السلام ) : ( لكل شهر عمرة ) فالشهر يفصل بين العمرتين وإذا اعتبرنا مبدأه الخروج الذي هو متأخر عن العمرة فسيكون بين العمرتين أكثر من شهر . فالقول بجعل مبدأ الشهر هو الخروج أضعف الأقوال . ونقض صاحب الرياض على هذا القول بأن إطلاقه ( ( يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا أظنهم يقولون به ولا صرّح به أحد ) ) « 2 » . وردّ صاحب الجواهر ب - ( ( عدم بدعٍ بالتزام ذلك الذي هو مقتضى إطلاق ما سمعته من النصوص ) ) « 3 » . لكن تقدم أن النصوص غير وافية بالمطلوب فنقض صاحب الرياض وارد ولا علاج له إلا الاحتياط . وقد اختار السيد الخوئي ( قدس سره ) أن مبدأ الشهر من حين الإحلال من العمرة ، لأن ( ( كلمة ( تمتع ) « 4 » فعل ماضٍ ظاهره التحقق والفراغ في قبال فعل الاستقبال ، فالمراد بالشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي فرغ من عمرته ، وأما إذا أهلَّ بالعمرة ولم يفرغ منها فلا يصدق عليه أنه تمتع فيه بل هو مشغول بأداء أعمال العمرة ، كما استظهرنا ذلك في سائر الموارد كقولنا : صلى أو صام وغير ذلك ) ) « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، باب 51 ، ح 3 . ( 2 ) رياض المسائل : 6 / 327 . ( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 447 . ( 4 ) الواردة في معتبرة إسحاق بن عمار الآتية ( صفحة 402 ) تحت الرقم ( 8 ) وفيها : ( يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ) . ( 5 ) المعتمد في شرح العروة الوثقى : 27 / 217 .